الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ؟ فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم ، هي أعظم من ذلك ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 12 - باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة * ، أو حجر ، أو سهم ، أو قلنسوة ، أو كومة تراب ، أو خط ، ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ( 6139 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل العنزة بين يديه إذا صلى . ( 6140 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذراعا فإذا كان صلى ( 1 ) وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمر بين يديه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ،

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 7 أحاديث * - العنزة : عصا في أسفلها حديدة يتوكأ عليها الشيخ الكبير . ( لسان العرب 5 : 384 ) . 1 - الكافي 3 : 296 / 1 . 2 - الكافي 3 : 296 / 2 . ( 1 ) في نسخة : وكان إذا صلى ( هامش المخطوط ) وكذا المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 322 / 1317 ، والاستبصار 1 : 406 / 1549 .